تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( المسألة الأولى ) لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على اسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الآخر قال المحقق قدس سره : ( لو مات المسلم عن ابنين ، فتصادقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب ، وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه : فالقول قول المتفق على اسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ) . أقول : لو مات المسلم عن ابنين مثلا ، فتصادق الابنان على اسلام أحدهما في حال حياة الأب ، وادعى الآخر نفس الدعوى لكي يشترك معه في الإرث فأنكر أخوه ذلك ، فالقول قول المتفق على اسلامه قبل موت الأب مع يمينه على عدم العلم بالنسبة إلى اسلام أخيه قبل موت الأب . كذا ذكره من تعرض لهذه المسألة كما في الجواهر . وفي المسألة ثلاث صور : ( 1 ) الجهل بتاريخ موت الأب واسلام الابن المختلف فيه معا . ( 2 ) أن يكون تأريخ موت الأب معلوما وتاريخ اسلام الابن المختلف فيه مجهولا ( 3 ) أن يكون تأريخ اسلام الابن المختلف فيه معلوما وتاريخ موت الأب مجهولا .