( المسألة الأولى )
لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على اسلام
أحدهما قبل الموت واختلفا في الآخر
قال المحقق قدس سره : ( لو مات المسلم عن ابنين ، فتصادقا على تقدم
اسلام أحدهما على موت الأب ، وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه : فالقول قول المتفق
على اسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ) .
أقول : لو مات المسلم عن ابنين مثلا ، فتصادق الابنان على اسلام أحدهما
في حال حياة الأب ، وادعى الآخر نفس الدعوى لكي يشترك معه في الإرث فأنكر
أخوه ذلك ، فالقول قول المتفق على اسلامه قبل موت الأب مع يمينه على عدم
العلم بالنسبة إلى اسلام أخيه قبل موت الأب . كذا ذكره من تعرض لهذه المسألة كما
في الجواهر .
وفي المسألة ثلاث صور : ( 1 ) الجهل بتاريخ موت الأب واسلام الابن
المختلف فيه معا . ( 2 ) أن يكون تأريخ موت الأب معلوما وتاريخ اسلام الابن
المختلف فيه مجهولا ( 3 ) أن يكون تأريخ اسلام الابن المختلف فيه معلوما وتاريخ
موت الأب مجهولا .
كتاب القضاء — صفحة 255
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٥٥