تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( مسائل ) ( الأولى : لو شهد للمدعي بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها ) قال المحقق قدس سره : ( لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكة منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها ) . أقول : لو شهدت البينة لمدعي ملكية الدابة بأنها ملكه منذ خمس سنوات مثلا فدلت سنها على كون عمرها أقل من تلك المدة دلالة قطعية ، أو شهدت بأنها نتجت عند المدعي منذ خمس سنوات فدلت سنها دلالة قطعية على أن عمرها أكثر من تلك المدة سقطت البينة عن الحجية لتحقق كذبها . أما لو كانت الدلالة على الأقلية أو الأكثرية ظنية لا قطعية ففي الجواهر : لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية . ولا أظنه قولا لأحد . لكن عن بعض نسخ الشرائع ( قطعا أو أكثريا ) وهي التي شرحها في المسالك فقال : ( أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح لأن الكذب حينئذ قطعي ، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية ، ويشكل معارضتها للحاكم الظاهر من عدالة الشاهد . وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية وهو أولى ) وكيف كان فالصحيح ما ذكره في الجواهر ، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت ؟ قال : الظاهر الثاني . قلت : بل الأول ، إذ لا عرفية لبينة يسقط بعض مدلولها بتكذيب السن له ويبقى البعض الآخر .
كتاب القضاء — صفحة 220 | السيد الگلپايگاني