تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( المسألة الثانية ) ( لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم ) قال المحقق : ( إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو ، فإن شهدت بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي وإن شهدت بالشراء لا غير قيل : لا يحكم ، لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون وهو قوي وقيل : يقضى له ، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدالة على الملكية ) . أقول : لا كلام في ترتب الأثر على ما إذا شهدت البينة بالملكية مع الشراء للبائع بأن قالت : نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو وقد كانت ملكه أو للمشتري بأن قالت : نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو وهي الآن ملك لزيد ، أو بالتسليم من عمرو لزيد بأن قالت : نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو وتسليم عمرو إياها لزيد . إنما الكلام فيما إذا تجردت الشهادة عن ذلك ، بأن شهدت بالشراء لا غير ، ففي المسألة قولان ، وكلاهما للشيخ قدس سره ، أو لهما وهو العدم قوله في المبسوط واختاره المحقق والأكثر كما في المسالك والثاني وهو القبول قوله في الخلاف ووافقه العلامة في المختلف . توضيح دليل الأول هو : أن هذه الشهادة لا تدل على الملكية لا بالمطابقة ولا