تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
حكم ما لو ادعى شراء المبيع من زيد وادعى آخر شراءه من عمرو قال المحقق قده : ( ولو ادعى بشراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق ) . أقول : في هذه المسألة لو صدق البائعان المشتريين أو صدق أحدهما من يدعي الشراء منه وجب على المصدق تسليم العين أو ارجاع الثمن الذي أخذه . ومع عدم التصديق فلو أقاما بينتين فإن كانت إحداهما أرجح أو كان تاريخها أقدم من الأخرى حكم لصاحبها دون الآخر ، فإن كانتا بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق . ( فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ) بالعين ويرجع المشتري الآخر على بائعه بالثمن . فإن نكل من خرج اسمه أحلف الآخر ( ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ) على السوية . وقد عرفت وجود احتمالين آخرين وهما القسمة بلا قرعة ، والتساقط للبينتين والتنصيف كذلك وإذا قسم المبيع كذلك . هذا إذا كانت العين في يد البائعين . ولو كانت العين بيد المشتريين فلكل واحد منهما يد على النصف فتكون بينة كل بالنسبة إلى النصف الذي بيده بينة الداخل وبالنسبة إلى النصف الآخر بينة الخارج ، وكيف كان فالحكم هو التنصيف . ولو كانت بيد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج ، وحيث يقضى لأحدهما يرجع الآخر بالثمن ، كما يبتنى الحكم على ما ذكر فيما لو صدق أحد البائعين مشتريه فإنه يوجب كونه ذا يد ، ومع تصديق كليهما يكون كل واحد منهما ذا يد والحكم حينئذ هو التنصيف كما لو عدما معا البينة . وحيث يحكم بالتنصيف يرجع كل واحد بنصف الثمن كما قال المحقق قده
كتاب القضاء — صفحة 213 | السيد الگلپايگاني