تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
حكم له ، وإن نكل فالوجه المتقدمة من التنصيف أو وجوب دفع أقل الأمرين أو توقيف الحكم مع ما عرفت من الكلام فيها . والثاني : هو القضاء ببينة المؤجر هو لابن إدريس وأكثر المتأخرين لما تقدم من أن قول المستأجر يتقدم في حال عدم البينة ، وحيث أن البينة موجودة فإنها تسمع من الطرف الآخر وهو المؤجر ، والمؤجر يدعي أنه قد آجر الدار بمأة وقد أقام البينة بها ، فيجب أن يثبت الخمسين الزائدة ، بناءا على حجية بينة الخارج دون الداخل كما هو المختار . وأما بناءا على حجية بينة الداخل والخارج معا فإنهما تتعارضان وتتساقطان فتعود الصورة كما لو عدماها .