حكم له ، وإن نكل فالوجه المتقدمة من التنصيف أو وجوب دفع أقل الأمرين
أو توقيف الحكم مع ما عرفت من الكلام فيها .
والثاني : هو القضاء ببينة المؤجر هو لابن إدريس وأكثر المتأخرين لما
تقدم من أن قول المستأجر يتقدم في حال عدم البينة ، وحيث أن البينة موجودة
فإنها تسمع من الطرف الآخر وهو المؤجر ، والمؤجر يدعي أنه قد آجر الدار
بمأة وقد أقام البينة بها ، فيجب أن يثبت الخمسين الزائدة ، بناءا على حجية بينة
الخارج دون الداخل كما هو المختار .
وأما بناءا على حجية بينة الداخل والخارج معا فإنهما تتعارضان وتتساقطان
فتعود الصورة كما لو عدماها .
كتاب القضاء — صفحة 200
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٠٠