تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
انفساخ العقد ، وأما مع استيفاء المدة بعضا أو كلا فلا يمكن القول به كما هو واضح . قال في الجواهر : وقد يقال مع الاستيفاء بوجوب دفع أقل الأمرين من أجرة المثل المفروض كونها أقل مما يدعيه المؤجر ومن المسمى الذي يدعيه المستأجر على الثاني . قلت هذا غير واضح ، لأنه قد يكون المسمى الذي يدعيه المستأجر أكثر من أجرة المثل ، فلا بد من أن يؤخذ بمقتضى اقراره . قال : ويحتمل القرعة بلا يمين أقول : وجهه ما عرفت من اشكال الحال وأما عدم اشتراط اليمين فلخلو بعض أخبار القرعة عنه ، لكن قد عرفت أنه لا اشكال في المقام بعد الرجوع إلى العرف . والثاني : ما عن موضع من المبسوط ، حيث فرق بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدة وبعده ، وحكم بالتحالف في الأول وتردد في الثاني بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر . قلت : ولعل منشأ التردد في الصورة الثانية بين القرعة التي قال بها في الخلاف والتي عرفت وجهها وبين تقديم قول المستأجر هو ما ذكرناه من نظر العرف ، لكن قد عرفت أنه مع ملاحظة نظر العرف لا يبقى اشكال في تقديم قول المستأجر مطلقا . ومما ذكرنا يظهر الحكم في كل اختلاف يرجع إلى الزيادة والنقيصة وتحقق فيه نظر أهل العرف . هذا كله فيما إذا عدما البينة .

حكم الاختلاف في الأجرة مع البينة

قال المحقق قدس سره : ( إذا اتفقا على استيجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة وأقام كل منهما بينة بما قدره ، فإن تقدم تأريخ إحداهما