المسألة الأولى
( في الكلام في قاضي التحكيم )
قال المحقق " قده " : " يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام
عليه السلام أو من فوض إليه الإمام " .
أقول : لا ريب ولا خلاف في هذا ، وقد أشرنا إلى ما يدل
على ثبوته ، وهذه الكلمة من المحقق " قده " كمقدمة لقوله بعده :
" ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته . نعم لو تراضى
خصمان بواحد من الرعية . . " .
أقول : أما عدم نفوذ حكم من استقضاه أهل البلد فإنه بالنسبة
إلى زمن حضور المعصوم وبسط يده واضح ، لأن النبي وأمير
المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما وسلم كانا يرسلان القضاة إلى
البلاد ، فلا ينفذ حكم قاض آخر مع وجود القاضي المنصوب من
قبل المعصوم . وأما في زمن الغيبة - أو الحضور مع عدم بسط
كتاب القضاء — صفحة 53
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٥٣