أو مطلق وجوه البر ؟ وجوه
( الخامسة ) : قال المحقق : " ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ
الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت ، لأن الوقف صار أثلاثا
وقد كان له الربع إلى حين الوفاة . فإن بلغ وحلف أخذ الجميع ،
وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين ، والثلث
من حين الوفاة للأخوين " .
وهذا مذهب الشيخ " قده " قال المحقق : " وفيه أيضا اشكال
كالأول " .
أقول : إن رد فلا يعطى وراثه شيئا ، بل يصرف إلى ورثة الواقف
فإنهم الطبقة الأولى وينكرون الوقفية ، وإن لم يكن له ورثة فيصرف
إلى الحالفين .
هذا وأضاف في الجواهر فرعا وقال : ولو ادعى البطن الأول
الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد
وجودهم أنه وقف تشريك ، ففي القواعد : كانت الخصومة بينهم
وبين البطن الأول ، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا وتشاركوا ، ولهم
حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم . وفي كشف
اللثام : وإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد ، وإن
تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كان خصوما لهم ولغيرهم
من الورثة ، ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدعين ، فإنهم لما ادعوا
الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك ، نعم إن انعكس بأن
حلف هؤلاء ونكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا . والله العالم .
كتاب القضاء — صفحة 488
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٨٨