من أحدهم ، وقد احتمل هنا سقوط اليمين حينئذ ، لكن ضعفه في
الجواهر ، وقال : بل مناف لظاهر الأدلة .
هذا كله في وقف الترتيب .
قال المحقق : " أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر
البطن الثاني إلى اليمين " .
في الجواهر : قطعا بل لا خلاف أجده فيه ، وقد بين المحقق
وجه ذلك بقوله : " لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة
وقت الدعوى " أي لما تقرر من أنهم جميعا يتلقون الدار من الواقف
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد تقرر عدم ثبوت حق أحد بيمين
غيره .
وخالف السيد صاحب العروة قدس سره فقال الأقوى عدم
الحاجة إلى الحالف ، قال : لأن الطبقات المتأخرة وإن كانوا يتلقون
من الواقف ، إلا أن الوقف بهذه الكيفية أمر واحد مستمر ، فإذا
أثبت من الأول ثبت في حق الجميع ، وفيه أنه ليس في المقام إلا
انشاء صيغة واحدة فيقول : وقفت لأولادي ، لكن هذا الانشاء ينحل
بعدد الأولاد في البطن الواحد ، ولكنه حيث يوقف على الأولاد
وأولادهم يقول : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، وحينئذ يكون
شموله للطبقة المتأخرة متوقفا على اليمين .
وعلى ما تقدم قال المحقق : " فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف
عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد " أي : وثبت ذلك
بالنسبة إليهم " ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا " فهنا