پرش به محتوای اصلی

كتاب القضاء — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
قلت : لكن أدلة الوكالة مطلقة تعم صورة الاختيار والاضطرار فإن كان الأمر يقبلها جاز التوكيل فيه مطلقا وإلا فلا كذلك ، اللهم إلا أن يكون اجماع ، فالأحوط هو القول الأول ، وعند الاضطرار فالقول الثاني مع فرض عدم النقص عليه وإلا فالثالث ، اللهم إلا إذا استلزم التوقف الضرر . . وإن كان القول بعموم أدلة الوكالة - إلا ما خرج بالدليل - غير بعيد ، ويشهد به تجويز هم لذلك عند الاضطرار وقد تقدم سابقا بعض الإشارة إلى ذلك 1 ) .
پاورقی
1 ) في البحث عن جواز التوكيل في القضاء وعدمه .
كتاب القضاء — صفحه 402 | السيد الگلپايگاني