الأظهر ، وكونه على حجته إذا قدم يدفع الضرر عنه .
هذا ولا يجب على الحاكم الارسال خلف المدعى عليه للحضور
في المجلس إلا أن يلتمس المدعي ذلك .
ثم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد
التوقف فيه ، بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال
لو اعترف باعترافه - ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب
الحكم دون المال - والتردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط
سماعها به ولم يعلم ، ومن تنزل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة
الجحود ، لاحتماله الجحود في الغيبة وأن لا يقدر بعد على الاثبات
إذا ظهر الجحود ؟ قال في الجواهر : لا يخفى عليك اطلاق النص
والفتوى ومعقد الاجماع . أقول : على أنه إذا كان مبنى الحكم كون
المدعى عليه جاحدا فيلزم في صورة اقرار المدعى عليه أن لا يحكم
الحاكم بعد الاقرار ، نعم له أن يأمره بدفع ما أقر فيه لو كان متساهلا
في تسليمه . . وإلا فلا معنى لتوقف تنفيذ حكم الله على حكم الحاكم
في القضية . إلا أن يقال بأن الله عز وجل قد أذن للحاكم أن ينشئ
الحكم حتى تترتب الآثار على الحكم الشرعي إن كان لحكمه أثر
زائد على الاقرار - لأن المسلم به أنه لا يسمع الانكار بعد الاقرار وأن
الاقرار كحكم الحاكم في فصل الخصومة - كأن يكون أثر الحكم
عدم سماع دعواه الاشتباه مثلا في الاقرار .
قال في الجواهر : نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناءا