تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
من أنه قال : " لا يقضى على غائب " 1 ) فلا يعارض ما تقدم لضعف سنده 2 ) ولاعراض الأصحاب عنه ، مع امكان حمله على بعض الوجوه . وبعد ، فهل يقضى على الغائب في كل دعوى وعلى كل حال ؟ يتضح الأمر في هذا المقام في مسائل :
المسألة الأولى ( في المراد من الغائب ) قال المحقق " قده " : " يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا وحاضرا ، وقيل : يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم " . أقول : لا اشكال ولا خلاف في أنه يقضى على الغائب المتعذر عليه الحضور من جهة مرض أو شبهه ، أو كان ممتنعا عن الحضور . ولا خلاف في صدق " الغائب " على المسافر بمقدار المسافة الشرعية ، ولعل دليله أن القدر المتيقن من " الغائب " هو المسافر بقدر المسافة الشرعية .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 217 عن قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري . . 2 ) لأن رواية أبا البختري - وهو : وهب بن وهب - ضعيف كما نص عليه علماء الرجال .