تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " 1 ) وإن كان يحتمل ظهور " تقاضى إليك رجلان " في كونهما حاضرين ، فيكون وجه الجمع : الحكم في القضية جزما ويكون الغائب على حجته إذا قدم . وكذا ما عن علي عليه السلام قال : " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر . قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك " 2 ) ، وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسن عن علي عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله بعثه ببراءة - إلى أن قال - فقال : " إن الناس سيتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر فإنه أجدر أن تعلم الحق " 3 ) بناء على ظهورهما في الاطلاق ، ويكون مفاد أخبار الأمر بالسؤال من الآخر أنه إذا حضرا معا فلا يجوز الحكم قبل السؤال من الآخر وسماع كلامه ، وقد حمل الأمر بالسؤال منه على الارشاد ولكنه خلاف الظاهر . وأما ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن عليه السلام
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 158 ضعيفة . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 159 ضعيفة . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 159 ضعيفة .