المسألة الثامنة
( فروع حول عدالة الشاهدين )
قال المحقق : " الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم وإن
عرف فسقهما اطرح وإن جهل الأمرين بحث عنهما " .
بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين
:
أقول : إذا طرح المدعي دعواه وطالبه الحاكم بإقامة البينة
فإن عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم ولا حاجة إلى التزكية ،
وإن عرف فسقهما أطرح الدعوى ، لما تقدم من أن للحاكم أن يحكم
بعلمه ، وإن جهل حال الشاهدين بحث عنهما بنفسه - إذا لم يوجد هناك
شاهدان عادلان يزكيانهما - فعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام
عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : " كان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي : ألك
حجة ؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه
وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي