المسألة السادسة
( في تعدد وعدالة مترجم الحاكم )
قال المحقق " قده " : " إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل
إلا شاهدان عادلان ولا يقنع بالواحد عملا بالمتفق عليه " .
أقول : إذا افتقر الحاكم إلى المترجم ، فقد حكي الاجماع
على اشتراط كون المترجم بالغا عادلا وإن كانت السيرة قائمة على
القبول وترتيب الأثر مع الوثوق والاطمينان وإن لم يكن المترجم
بالغا عاقلا ، فالناس في حوائجهم الشخصية يكتفون بالطريقية النوعية
لكلام المترجم ولا يشترطون فيه ذلك .
إنما الكلام في التعدد فهل يكفي المترجم الواحد البالغ العاقل
أو لا بد من التعدد ؟ فهل هو كالبينة حيث يشترط التعدد أو كخبر
الواحد فيكفي الواحد ؟
إن كانت الترجمة شهادة فلا بد من التعدد لقوله تعالى : " وأشهدوا
كتاب القضاء — صفحة 189
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٨٩