المسألة الثانية
( حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة )
قال المحقق " قده " : " إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم
عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها . قال الشيخ رحمه
الله : يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه . وفيه اشكال من حيث لم
يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة " .
أقول : في المسألة قولان ، وقد جعل بعضهم الخلاف في
المسألة مبينا على الخلاف في أن العدالة في البينة شرط فما لم يحرز
الشرط لا يعتبر بها فيكون قيام البينة غير المعلوم عدالتها كالعدم ،
أو أن فسقها مانع عن الحكم فيكفي في ثبوت الحق بها عدم العلم
بفسقها ومع الشك فيه فالأصل عدمه .
وقد يؤيد الأول بأن الأصل في الأشخاص هو العدالة حتى
يثبت الخلاف ، وبأن الأصل في فعل المسلم هو الصحة فتحمل
الشهادة على الصحة ويحكم على طبقها .
كتاب القضاء — صفحة 163
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٦٣