فيها بالجواز :
( منها ) تزكية الشهود وجرحهم . قلت : قد يقال بترتب
الأثر هنا شرعا على إقامة البينة للتعديل وأنه لا يكفي علم القاضي
بالعدالة ، ولكن يندفع هنا باستلزامه للدور أو التسلسل ، على أنه
قد حكي الاجماع على الجواز في هذه المسألة .
( ومنها ) تعزير من أساء الأدب في مجلس القضاء وإن لم يعلم
به غير القاضي حتى لا تقل أبهة القضاء .
( ومنها ) الاقرار ففي مجلس القضاء وإن لم يسمعه غير الحاكم .
أقول : أما نحن في سعة من إقامة الدليل على الجواز في هذه
الموارد إذ المختار هو الجواز مطلقا ، لكن على من استثناها بيان
ذلك 1 ) .
هامش
1 ) وأما قول المحقق في آخر المسألة : ويجوز أن يحكم . .
فالمراد منه أنه لا يشترط في حكمه بعلمه حضور شاهد يشهد الحكم .
وهو إشارة إلى خلاف بعض العامة . وفي القواعد : لكن يستحب .
قال شارحوه : دفعا للتهمة . لكن في الجواهر : لم نتحقق دليله . .