المسألة الحادية عشر
هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته ؟
قال المحقق قده " : " كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه . ويجوز
حكم الأب على والده وله ، والأخ على أخيه وله " .
أقول : هذا مذهب الأكثر ، بل ادعي عليه الاجماع لكنه غير
معلوم ، واستدل على ذلك بأن الحكم شهادة وزيادة ، فكل من
لا تقبل شهادته في حق أحد لا ينفذ حكمه فيه ، وقد أنكر جماعة كون
الحكم كذلك ، فلا مانع من شمول الاطلاقات ونفوذ حكم من ذكر
كالولد على الوالد والعبد على مولاه ، وفي أصل قبول هذه الشهادة
أخبار متعارضة سيأتي التعرض لها في محلها إن شاء الله تعالى .
وكذلك حكم الحاكم على خصمه أو له إلا إذا رجع حكمه
إلى الاقرار وهذا بحث آخر ، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع
كتاب القضاء — صفحة 139
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٣٩