في مال ووقع النزاع فيه بينهما وبين غيرهما نفذ حكمه في حصة
شريكه لا في حصة نفسه . مثلا : إذا تنازع أخوه مع غيره في مال
مشترك بينه وبين أخيه من طرف الإرث وترافعا إليه فحكم لأخيه
نفذ في حصة أخيه ولا ينفذ في حصة نفسه ، ولا يشترك مع أخيه في
تلك الحصة التي ثبتت لأخيه ، إلا إذا كانت الدعوى في عين وقد
قسمها أخوه مع ذلك الغير وأفرز حصته ، إذ حينئذ يشترك معه في
تلك الحصة لاقراره بالشركة . وأما قبل القسمة فلا يشترك معه ،
فلأخيه أن ينقلها إلى غيره على إشاعتها . وأما إذا كانت الدعوى دينا
فلا يشاركه مطلقا ولو بعد القبض على الأقوى .
وفيه نظر ، لأنه إن استلزم الاقرار لم يكن فرق بين العين والدين
وإن لم يستلزمه فكذلك ، فالتفريق بينهما لا وجه له .
ولو تنازع جماعة مشتركون في مال مع غيرهم فأقاموا شاهدا
واحدا وحلف بعضهم دون بعض ، فإنه يثبت حصة الحالف دون
غيره ، لأن يمين كل واحد منهم جزء ، ولولاه فالخصومة باقية .
كتاب القضاء — صفحة 142
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٤٢