المسألة الثامنة
فيما يتعلق بانعزال القاضي وعزله
قال المحقق " قده " : " إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
وإن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون والفسق ، ولو حكم لم ينفذ حكمه " .
أقول : إذا فقد القاضي أحد الشروط المعتبرة سقط حكمه
عن الاعتبار ولم ينفذ ، لأن أدلة اعتبار الصفات تقتضي وجودها فيه
ابتداءا واستدامة ، فلا وجه للاستصحاب لأنه أصل وهو لا يعارض
الأدلة ، فإن ارتفع المانع فهل تعود التولية أو لا بد من نصب جديد ؟
اختار في المسالك الثاني ووافقه في الجواهر قال : لا تعود بزوال
هذه العوارض للأصل . أقول : والمراد من الأصل إما استصحاب
حال الجنون - مثلا - وإما أن التولية تحتاج إلى دليل وبعد زوال
الجنون فلأصل عدم التولية ، فيكون نظير الوكالة إذا جن الوكيل . .
والحق : أنه إن نصب شخص الإمام عليه السلام أحدا بخصوصه
كتاب القضاء — صفحة 122
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٢٢