وهل يجوز أخذها على تحمل الشهادة ؟ قال في الجواهر :
قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه ، لكن الأولى تركه .
وهل يجوز أخذها مقدمات أداء الشهادة ؟ وجهان ، من
أن الواجب إقامة الشهادة لا تحصيل المقدمات ، ومن أن الشهادة
واجبة وتحصيل مقدماتها مقدمة للواجب فهو واجب فلا يجوز أخذ
شئ في مقابل مقدمة الشهادة .
أقول : أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية ، فلا يجب
عليه بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة كأجرة
السيارة التي تقله إلى بلد آخر لأجل الحضور في مجلس الشهادة
والقضاء مثلا ، إلا أن يقال بوجوبها عليه حتى مع بذل ما يلزم من
المال في سبيلها .
قال المحقق : " ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم
وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال
المعد للمصالح ، وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب
والسنن " .
أقول : الأمر في ذلك كله واضح بعد ما ذكرنا . والله العالم .
كتاب القضاء — صفحة 104
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٠٤