قال المحقق : " أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف . " .
أقول : وبناءا على الجواز فهل له أن يأخذه من المدعي أو
المحكوم له أو المتخاصمين معه ؟ إن كان بعنوان الأجر فهو إما جعل
وإما إجارة ، وحينئذ يجب دفعه على الجاعل أو المستأجر ، وإن كان
قد قضى ولم يقصد كونه مجانا ضمن أجره ، فهل يضمنه المحكوم
له لأنه المنتفع بحكمه أو كلاهما لأنه قد عمل للمحكوم عليه أيضا
وعمله محترم ولا يشترط في وجوب دفع العوض وجود المنفعة ؟
وجهان .
هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة ؟
قال المحقق : " أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة . . " .
أقول : لا اشكال في حرمة أخذ الأجرة على الشاهد بناءا على
حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا ، لأن الشهادة واجبة عليه ،
فيكون الشاهد كالقاضي في حرمة الأخذ بناءا عليه بلا فرق بينهما ، فلا
وجه لا يكون أخذ الأجرة عليها أشد حرمة منه على القضاء . نعم
يحصل الفرق فيما إذا كان الوجوب على الشاهد عينيا والقضاء
كفائيا .