وجودها يصحح الصلاة وعدمها يبطلها ، لا أن البطلان مشروط بعدم
ارتفاع الطهارة - فما ذكره غير تام .
وفيه : أنه لا ينعدم الكلي بانعدام الفرد . نعم بوجوده يوجد ،
فالشك في الكلي موجود والاستصحاب جار .
ثم إن السيد " قده " بعد أن أورد هذا الاشكال جوز استصحاب
الفرد المردد ، فإنه قبل الفسخ أو الرجوع كان فرد من الملك موجودا
وبعده يستصحب ذاك الفرد لو شك في بقائه .
أقول : ويبطله إنه ليس للفرد المردد حقيقة .
استصحاب الفرد
وقد جوز الشيخ " قده " استصحاب الفرد الشخصي ، بتقريب
أنه ليس المتزلزل والمستقر حقيقتين متمايزتين . نعم بينهما فرق من
حيث الحكم وأن المجعول الشرعي في أحدهما غير المجعول في الآخر
فالاختلاف في الأسباب لا المسببات ، كما أن الملك الحاصل من الهبة
هو الحاصل من البيع ، غير أن السبب مختلف .
وأورد السيد " قده " عليه : بأن هذا الملك غير ذاك عند العرف .
أقول : لا يبعد تمامية كلام الشيخ " قده " ، لكن الحاكم في
المقام هو الوجدان . ويترتب على ذلك أنه بناءا على إنكار الاتحاد لا بد
من استصحاب القدر المشترك الذي ذكره الشيخ " قده " أو الفرد المردد
الذي ذكره السيد " قده " - لو تم - وأما بناءا على تماميته فيتوقف