الكلي وبقاءه ليس مسببا عن ذلك ، لأن لازم ارتفاع اللازم عقلا وجود
الجائز ، وهذا أصل مثبت ، بل ارتفاع الكلي من آثار كون الحادث ذلك
المقطوع بارتفاعه . قال : نعم لازم عدم حدوث الفرد الطويل مثلا عدم
وجود ما في ضمنه من المشترك لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين .
وقد أورد المحقق الخراساني " قده " على هذا الاستصحاب :
بأنه يتم بناءا على جريانه مع الشك في المقتضي ، لكن الشيخ لا يرى
حجيته حينئذ .
وفيه : أن الفسخ أو التراد في المعاطاة رافع للملكية ، فلو شك
فيه كان الشك في الرافع لا المقتضي ، فالاشكال غير وارد .
وقد يشكل عليه أيضا : بأنه معارض باستصحاب بقاء علاقة
المالك الأول .
وفيه : أن هذه العلاقة إنما تتحقق بعد البيع كخيار الفسخ الحادث
بعد البيع ، فلا حالة سابقة لها حتى تستصحب ، وأما إن أريد أنها مرتبة
ضعيفة من الملك ، فيجاب عنه بنفس الجواب المذكور ، على أن الملكية
لا تقبل ذلك ، فالاستصحاب ساقط .
وقال السيد " قده " في جواب الشيخ " قده " : إن موضوع الحكم
الشرعي - في الاستصحاب - إن كان ارتفاع الحادث وبقاؤه فما ذكره
تام ، وأما إن كان الوجود والعدم ، بمعنى أن موضوع الحكم وجود
الشئ وعدم وجوده لا البقاء والارتفاع - كما أن في استصحاب الطهارة
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 94
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٩٤