استدل للزوم بوجوه :
الأول : الأصل
فإن الأصل في المعاملات هو اللزوم ، ومرجعه استصحاب بقاء
ملك المبيع للمشتري والثمن للبائع ، فيمتنع التراد ويكون البيع لازما .
وقد أورد عليه : بأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب
الكلي ، لأن المستصحب إما اللازم وإما الجائز ، فأما الثاني فمقطوع
العدم بعد الفسخ ، وأما الأول فمشكوك فيه من الأول والأصل عدمه .
والجواب هو ما ذكره الشيخ " قده " من استصحاب القدر المشترك
بينهما .
وقد أشكل السيد " قده " عليه : بأن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه
مسبب عن الشك في بقاء اللازم وارتفاعه ، فإذا استصحب العدم انتفى
الكلي .
والجواب عنه : ما ذكره الشيخ " قده " في الأصول بأن ارتفاع