ربوية فيها فالعموم يتمسك به في المقام سواء كان المراد امضاء السبب
أو امضاء المسبب .
هذا ، ولا يقدح بعموم " أحل الله البيع " كونه في قبال " حرم
الربا " كما لا يخفى . لأن العرف يفهم من ذلك تخصيص البيع الربوي
دون التخصص .
( الثالث : آية التجارة )
قال الله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
تجارة عن تراض " إذ لا ريب في أن المعاطاة تجارة عن تراض وأنها تفيد
الملك . نعم لا تدل الآية على إفادتها اللزوم .
( الرابع : دليل السلطنة )
وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الناس مسلطون على
أموالهم " . فقد استدل به بأن المراد من التسلط هو التسلط الوضعي
والتكليفي معا ، أي أنها سلطنة مجعولة من الله تعالى للناس على أموالهم
والتصرف فيها مطلقا ، ومن التصرفات : المعاملات التي يتحقق بها
النقل والانتقال عند العرف والتي أمضاها الشارع ورتب عليها الأثر ،
ومن ذلك " المعاطاة " فإنها بيع عرفا يفيد الملك كالبيع بالصيغة .
قال الشيخ " قده " : لا دلالة له على المدعى ، لأن عمومه باعتبار
أنواع السلطنة ، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من
السلطنة ثابتة للمالك وماضية في حقه شرعا أم لا ، وأما إذا قطعنا بأن
سلطنة خاصة كالتمليك نافذة لكن شك في أن هذا التمليك الخاص
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 71
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٧١