المفيد " قده " ، وعن العلامة " قده " : الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة .
ومفهوم هذا الكلام إن إفادتها للملك خلاف المشهور .
2 - اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا ،
حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني " قده " وبعض متأخري المحدثين .
قال الشيخ " قده " : لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة
تأمل .
أقول : لا يريد القائل اشتراط الصيغة ( الايجاب والقبول ) فإنه
ليس بمعاطاة ، بل المراد أن يتقاولا فيما بينهما ثم يتعاطيا عوضا عن
الصيغة ، فلا مجال لتأمل الشيخ " قده " .
3 - الملك غير اللازم ، وقد ذهب إليه المحقق الثاني " قده " .
4 - عدم الملك ، لكن التصرفات كلها - حتى المتوقفة على
الملك - مباحة ، قال الشيخ " قده " : وهو ظاهر عبائر كثيرة .
5 - عدم الملك مع إباحة التصرفات غير الموقوفة على الملك ،
نسبه الشيخ إلى الشهيد .
6 - عدم جواز التصرف مطلقا ، أي أنه بيع فاسد ، نسب إلى
العلامة " قده " ، قال الشيخ : لكن ثبت رجوعه عنه .
ونقل السيد " قده " عن كاشف الغطاء قوله : إن المعاطاة معاملة
مستقلة تفيد الملك كالبيع بالصيغة . وهذا قول سابع .
أقول : يتحصل من ذلك كله عدم الاتفاق على حكم في هذه
المسألة . نعم الظاهر اتفاقهم على جواز التصرف فيما أخذ بالمعاطاة
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 67
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٦٧