" قده " في آخر كلامه ، وعليه فالمحلل في " أحل الله البيع " هو البيع
العرفي . نعم يخطأ العرف في كل مورد لا يراه بيعا صحيحا ويردعهم
عن ترتيب الأثر عليه .
ولو لم يصح التمسك بالاطلاق يتمسك بالاطلاق المقامي المستفاد
من الآية مع عدم التقييد مع كونه في مقام البيان ، بل هو في الواقع
انفاذ وقبول لما يراه العرف بيعا صحيحا وإلا لردع .
وعلى فرض عدم جواز التمسك به أيضا فلا سبيل إلى التمسك
بالبراءة ، بل في مورد الشك في تحقق الملكية بعقد ما يبنى على عدم
الصحة ، وأما المسبب فإن الأصل في العقود هو الفساد .
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 54
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٥٤