لا ريب في عدم تحقق " البيع " بالاعتبار المجرد ، بل لا بد له
من مبرز ، فإن كان الابراز بالقول - وهو الايجاب والقبول - فلا اشكال
ولا خلاف في تحققه بذلك ، وإن كان بالفعل - وهو المعاطاة - فهو مورد
البحث والكلام ، فهل تفيد المعاطاة الملك أو الإباحة ؟ وعلى الأول
فهل هو لازم أو جائز !
أنحاء المعاطاة وآثارها
والمعاطاة : إن كانت على وجه الاجبار لم تفد شيئا ، إذ لا اعتبار
حينئذ ، ولا يمكن التعاطي من غير قصد ، وأما مع القصد فلا تخلو من
ثلاثة أقسام :
1 - الاعطاء مع قصد الإباحة .
2 - الاعطاء مع قصد التمليك .