كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه
هذا وقد استشكل المحقق الأصفهاني في الالتزام بالتمليك في
موارد :
منها : بيع العبد على من ينعتق عليه .
أقول : إنه لا مانع عقلا وعقلاءا من اعتبار الإضافة الملكية بين
العبد ومن ينعتق عليه ، لكن المانع هو الشرع " كما لا مانع تملك
الكافر للمسلم إلا شرعا فقد منع عنه مطلقا " لكن المتبع هو الدليل ،
فلا بد من النظر إلى مدى دلالته فهل يمنع عنه مطلقا أو يستثنى " الآن "
لعدم صدق " السبيل " المنفي في الكتاب ( 1 ) عليه ؟ الحق هو الثاني ،
فالاشكال مندفع .
قال : وأما الالتزام بالملك الحكمي ففيه : أنه ليس بيعا حقيقيا ،
والعبد إنما ينعتق في هذه الحالة من ملك البائع لا المشتري ، لعدم تحقق
الانتقال .
أقول : لقد دل الدليل على عدم امتناع الملك القصير .
قال : والمستفاد من بعض الأخبار أن العتق يترتب على مجرد
الشراء ، ولازم ذلك عدم الملكية الآنية .
أقول : الانعتاق بمجرد الشراء يعني أنه بالشراء يتحقق الملك
فالعتق ، لا أن العتق معلول للشراء .
هامش
( 1 ) قال الله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " سورة
النساء . الآية 141 .