الشرع أو العرف أو كليهما .
أقول : فالصحيح إذن زيادة كلمة " انشاء " كما اعترف به السيد
" قده " أيضا ، لكفاية " التمليك " لأنه أمر اعتباري انشائي ، ولو فرض
أنه " قده " أراد التصريح بهذه الناحية لكان الأولى أن يقول " البيع
تمليك انشائي . . " .
وأما ما عن بعضهم : من أن الشيخ " قده " يريد من " الانشاء "
ما يقابل " الاخبار " فإنه ليس بيعا .
ففيه ما لا يخفى .
وقال المحقق الخراساني " قده " : " إن انشاء التمليك ليس
ببيع كما أنه ليس بتمليك ، نعم إنما هو جزء سببه . " .
أقول : هذا صحيح ، فإن الانشاء من البائع والقبول من المشتري
هما الجزءان المتحقق بهما البيع .
ثم إن بعض الفقهاء يعرف البيع السببي وبعضهم البيع المسببي
وظاهر تعريف الشيخ " قده " هو الأول ، فهو إذن كالتعريف ب " الايجاب
والقبول . " فيرد عليه ما أورده " قده " على تعريفه .
الاشكالات حول تعريف الشيخ
هذا ، وقد أورد الشيخ " قده " نفسه على تعريفه بأمور :
منها : أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ " ملكت " وإلا لم
يكن مرادفا لها .