تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الطالب ، الأول — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الأمر السادس ( في ملزمات المعاطاة ) هناك موارد تلزم فيها المعاطاة اجماعا ، وموارد قد وقع فيها الكلام بين الأصحاب قدست أسرارهم . وقد أسس الشيخ " قده " الأصل في المسألة - قبل كل شئ - ليتمسك به في موارد الشك ، فقال : اعلم أن الأصل على القول بالملك ( اللزوم ) ، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة .

التحقيق في الأصل في المسألة

أقول : لكنه " قده " خدش في الوجوه الثمانية ، إلا " الاستصحاب " ، وأما العمومات فلو فرض صحة التمسك بها هناك ، فإن التمسك بها هنا مشكل ، لأن البحث هنا في الملزمات ، أي إن المعاملة غير لازمة من أول الأمر ، وإنما يبحث عما يوجب اللزوم ، فيقال مثلا : هل تلف بعض المبيع يوجب اللزوم أم لا ؟ وهل تغير أوصاف المبيع يوجب اللزوم أم لا ؟