عنه . فهو رحمه الله يقول بثبوت الخيار بناءا على صيرورتها بيعا مطلقا ،
أي سواء كان بيعا من أول الأمر أو بقاءا - في مقابل عدم جريانه لو لم
تكن المعاطاة بيعا حتى بقاءا .
ثم إنه قال قدس سره في ذيل كلامه : وأما حكم الخيار بعد
اللزوم فيأتي بعد ذكر الملزمات .
أقول : هل كانت الأحكام المذكورة إلى الآن لما قبل اللزوم ؟
وعلى ذلك يتوجه الاشكال بعدم المعنى لثبوت الخيار مع عدم اللزوم
إلا إذا كان جعله هناك للأخذ به بعد اللزوم كما ذكرنا . وبالجملة فالملاك
ما ذكرناه ، وهو أنه لو جعل لزمان اللزوم صح وإلا فهو لغو لا معنى له .
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 140
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٤٠