بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد قبلا ، إذا صدرت عمن يصح منه العقد في ذلك الحال
دون غيره .
وكذا يحرم على المحرم والمحرمة ايقاع العقد لغيرهما ، وكالة عنه أو
فضولة ، سواء كان ذلك الغير محلا أو محرما .
ويحرم على الغير أيضا ايقاع العقد للمحرم والمحرمة وكالة ، أو فضولة ،
وكذا يحرم على الولي ايقاع العقد للمولى عليه ، إذا كان المولى عليه محرما ،
بالمباشرة ، أو بالتوكيل ، وكذا إجازة ، العقد الفضولي للمولى عليه ، أو للموكل
حال الاحرام إذا وكله الموكل على نحو الاطلاق ، حتى لإجازة العقد الفضولي
للموكل وإن كان من وقع العقد له محلا حال وقوع العقد ، ويستفاد ذلك من
النصوص المعتبرة المستفيضة .
منها المروى عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : " ليس للمحرم أن يتزوج
ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " ( 1 )
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله وزاد " وإن رجلا من الأنصار
تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله نكاحه " . ( 2 )
وعن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال
نكاحه باطل " . ( 3 )
عن عبد الله بن سان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم
أن يتزوج ولا يزوج محلا " . ( 4 )
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .