وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا والذي يتزوج المرآة ولها زوج يفرق
بينهما ولا يتعاودان أبدا " ( 1 ) .
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل ملك بضع امرأة وهو محرم ، قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ، ولم
يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا
لم يزوجوه " . ( 2 )
ومضمون الرواية الأخيرة عدم الحرمة الأبدية إلا أنها حملت على الجاهل
بالحكم جمعا بينها وبين غيرها من النصوص الآتية .
عن الصدوق قال قال عليه السلام : " من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل
له " . ( 3 )
وبإسناده عن سماعة عنه عليه السلام قال : " لها المهران كان دخل بها "
عن زرارة وداود بن سرحان عنه عليه السلام في حديث : " والمحرم إذا تزوج وهو
يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا ( 4 )
والمستفاد من الروايات المتقدمة كرواية ابن سنان وأبي الصباح الكناني
ومرسلة الحسن بن علي وصحيحة معاوية بن عمار وسماعة بن مهران إن نكاح
المحرم باطل ، ولكن لا يستفاد منها الحرمة الأبدية ، فتلك الطائفة من النصوص
ساكتة عن الدلالة عليها ، بل يدل بعضها على العدم ، كرواية محمد بن قيس
في قضاء علي عليه السلام . ( 5 )
هامش
1 - وسائل الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5
4 - وسائل الشيعة الجزء 14 الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1
5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .