حرمة التزويج والعقد على المحرم
ومن المحرمات على المحرم العقد لنفسه ولغيره ، مباشرة أو تسبيبا
أما العقد لنفسه مباشرة فلا خلاف في حرمته وادعى الاجماع بقسميه عليه - وتدل
النصوص أيضا على ذلك وإن عقده باطل لا يؤثر في حقه وكذا في حق غيره إذا
عقد له .
وكذا يحرم عليه توكيله للغير ، إذا عقد الغير حال احرام الموكل ، سواء
وكله قبل الاحرام أو حاله ، وسواء كان الوكيل محلا أو محرما .
ويحرم أيضا إجازة العقد الفضولي له ، سواء كان العقد واقعا حال احرامه
أو قبله ، وقلنا إن الإجازة كاشفة أو ناقلة ، نعم لو قيل إن الإجازة كاشفة حقيقة لا حكما
يمكن أن يقال إنها حينئذ بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد سابقا ، ولا تأثير لها أصلا
في ايجاد العلقة الزوجية ، فلا يكون العقد حراما ، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو
من اشكال ، لامكان القول بأن الإجازة بناء على الكشف الحقيقي إنما تكون