الغريزة الجنسية حال الاحرام مع بعولتهن ، وكذا يحرم على المحرمة عقد النكاح
والشهادة عليه حال الاحرام ويشهد لما ذكر ، التفصيل الواقع في الروايات الواردة
في مباشرة المحرم امرأته .
في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل باشر
امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة
الرجل فعليهما الهدي جميعا إلى أن قال وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها
صاحبها فليس عليها شئ . ( 1 )
عن علي بن أبي حمزه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله إلى
أن قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها
بدنه ( 2 ) .
وفي رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل أحل من احرامه ،
ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها ( 3 )
وغيرها من الروايات الدالة على التفصيل كرواية معاوية بن عمار وغيرها
هذا حكم المواقعة .
وأما المس فلو مست امرأة زوجها وهي محرمة ، فهل يجري التفصيل
المتقدم في مس المحرم امرأته هنا أيضا ، بأن يقال المحرمة إذا مست زوجها بشهوة
فهو حرام وإذا مسته بغير شهوة فلا شئ عليها أو لا يأتي التفصيل هنا ، بل يقال إن
النصوص إنما وردت لبيان حكم المحرم إذا مس امرأته ، ولم تتعرض لحكم المرأة
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .