حكم التقبيل
وأما التقبيل فهو أيضا حرام على المحرم كالنظر ومس المرأة ولكنه وقع
الخلاف في اعتبار الشهوة فيه وعدمه ، ونقل عن بعض القول بالحرمة مطلقا وعدم
اشتراط الشهوة فيه ، ولعله ظاهر كلام المحقق قدس سره في الشرايع ، ولكن
صاحب الجواهر جعل قوله بشهوة : قيدا للنظر والتقبيل معا ، والمهم في هذه
المسألة الأخبار الواردة ونقلها .
1 - منها ما روي عن الحلبي عن أبي عبد الله في رواية قلت : ( المحرم يضع يده
بشهوة قال يهريق دم شاة ، قلت فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة ) . ( 1 )
2 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( سألته عن رجل قبل
امرأته وهو محرم ، قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس أن يأكل منها ) . ( 2 )
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1
2 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 .