4 - ورواية حريز عن محمد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته
وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى
أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو
أمذى فليس عليه شئ ) . ( 1 )
والمستفاد من الرواية أن المحرم إذا مس امرأته أو حملها وضمها إليه بغير
شهوة ليس عليه شئ سواء أمنى بذلك أو لم يمن ، وأما إذا مسها أو حملها بشهوة
فهو حرام مطلقا سواء أمنى أو أمذى ، أو لم يمن ولم يمذ ، إذا الظاهر أن ملاك الحرمة
والجواز ، المس بشهوة ، وغير شهوة وهو الموضوع للحكم ، ولا أثر للامناء
وعدمه في ذلك ، ومنه يعلم أن الامناء المذكور في رواية عمار المتقدمة بقوله
( إن مسها بشهوة فأمنى ) ليس قيدا للحكم وشرطا فيه بل هو الأثر الطبيعي الذي قد
يترتب على المس قهرا ، وما هو الشرط والقيد كون المس عن شهوة .
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 6 .