تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الخامس الاحرام في الثياب المعلمة على بناء المفعول أي المخططة بلونين مختلفين أو الألوان كذلك ، فإنه يكره على المحرم لا المحرمة ، والمدرك في المقام هو النص الخاص ، ومنه . ما رواه ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ، قال : نعم ، إنما يحرم الملحم ( 1 ) . هذه الرواية إنما تدل على عدم الحرمة في الثوب المعلم أما الكراهة فهي ساكتة عنها . وعن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس . ( 2 ) عن النضر بن سويد عن أبي الحسن في حديث المرأة المحرمة قال : ولا بأس بالعلم في الثوب ( 3 ) . والروايتان كسابقتهما تدلان على نفي البأس في الاحرام بالثوب المعلم بمعنى عدم الحرمة فيه وأما الكراهة فلا يستفاد منهما ، ولعلها تستفاد من رواية معاوية بن عمار الآتية . عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره . ( 4 ) وأما النساء فلا كراهة لهن في الاحرام بالثوب المعلم ، وتدل عليه الروايات أيضا لا حاجة لذكرها بقي الكلام في الثياب الملحمة . أما الثياب الملحمة أي التي فيه إبريسم فقد تقدم إن الاحرام في الحرير المحض لا يجوز حتى للنساء ، وتدل عليه رواية عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله المرأة
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 39 من تروك الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 39 من تروك الاحرام الحديث 4 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 39 من تروك الاحرام الحديث 2 4 - الحديث 3 .