الخامس الاحرام في الثياب المعلمة على بناء المفعول أي المخططة
بلونين مختلفين أو الألوان كذلك ، فإنه يكره على المحرم لا المحرمة ، والمدرك
في المقام هو النص الخاص ، ومنه .
ما رواه ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عن الثوب المعلم هل يحرم
فيه الرجل ، قال : نعم ، إنما يحرم الملحم ( 1 ) .
هذه الرواية إنما تدل على عدم الحرمة في الثوب المعلم أما الكراهة فهي
ساكتة عنها .
وعن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال
لا بأس . ( 2 )
عن النضر بن سويد عن أبي الحسن في حديث المرأة المحرمة قال : ولا بأس
بالعلم في الثوب ( 3 ) .
والروايتان كسابقتهما تدلان على نفي البأس في الاحرام بالثوب المعلم
بمعنى عدم الحرمة فيه وأما الكراهة فلا يستفاد منهما ، ولعلها تستفاد من رواية معاوية
بن عمار الآتية .
عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب
المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره . ( 4 )
وأما النساء فلا كراهة لهن في الاحرام بالثوب المعلم ، وتدل عليه الروايات
أيضا لا حاجة لذكرها بقي الكلام في الثياب الملحمة .
أما الثياب الملحمة أي التي فيه إبريسم فقد تقدم إن الاحرام في الحرير المحض
لا يجوز حتى للنساء ، وتدل عليه رواية عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله المرأة
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 39 من تروك الاحرام الحديث 1
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 39 من تروك الاحرام الحديث 4
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 39 من تروك الاحرام الحديث 2
4 - الحديث 3 .