في حكم النوم على المصبوغة
الثالث ويكره على المحرم النوم على الثياب المزبورة كما في الشرائع
أي السواد والمصبوغ به والمعصفر وعبر بعض الفقهاء بكراهة النوم في الفراش
المصبوغة ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير
والمنتهى ، ولكن ليس في الرواية إلا الأصفر والنوم عليه ، على ما روي عن أبي بصير
والمعلى .
فعن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أن ينام المحرم على
فراش أصفر أو على مرفقة صفراء . ( 1 )
وعن أبي بصير عن أبي جعفر قال يكره ( أكره خ ل ) للمحرم أن ينام على
الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء . ( 2 )
فهل استفادوا الاطلاق وتسرية الحكم إلى كل مصبوغ ، من الرواية باعتبار
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 28 من تروك الاحرام الحديث 1
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 28 من تروك الاحرام الحديث 2 .