تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
في حكم النوم على المصبوغة
الثالث ويكره على المحرم النوم على الثياب المزبورة كما في الشرائع أي السواد والمصبوغ به والمعصفر وعبر بعض الفقهاء بكراهة النوم في الفراش المصبوغة ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى ، ولكن ليس في الرواية إلا الأصفر والنوم عليه ، على ما روي عن أبي بصير والمعلى . فعن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء . ( 1 ) وعن أبي بصير عن أبي جعفر قال يكره ( أكره خ ل ) للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء . ( 2 ) فهل استفادوا الاطلاق وتسرية الحكم إلى كل مصبوغ ، من الرواية باعتبار
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 28 من تروك الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 28 من تروك الاحرام الحديث 2 .