تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين . ( 1 ) ورواية سماعة أنه سأل أبا عبد الله عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه . ( 2 ) وأما غير الخالص من إبريسم والحرير فيجوز الاحرام فيه ولكنه يكره ولا يكون حراما وما يدل على الحرمة غير ثابت مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة لحكم المشهور بالكراهة فيه .
السادس من مكروهات الاحرام الحناء وقع الخلاف في أن استعمال الحناء حرام أو مكروه ، المشهور هو الثاني ، وعن المدارك وكشف اللثام وغيرهما عند الأكثر ، وحكم الشيخ بالحرمة في بعض كتبه وبالكراهة في بعض آخر ومنشأ الخلاف إن استعمال الحناء زينة أم لا ، فإن كان يعد زينة فهو حرام ، لما تقدم في الاكتحال بالسواد من عدم الجواز معللا بأنه الزينة ، وتردد الأمر أيضا بين كون الاكتحال زينة بنفسه وطبعه وإن لم يقصد التزين به ، وبين كونه أمرا قصديا بمعنى أنه حرام إذا قصد التزين به ، يظهر من بعض الأخبار الأول ، ومن بعضها الثاني ، وقيد الشرايع كونه أي استعمال الحناء للزينة ، كما أن المسالك والروضة قيد الحرمة فيه بقصده للزينة ، وقال فإن كان للسنة فلا اشكال فيه ، وأما للزينة فهو حرام ، فالفارق القصد دون العمل . ولكن الرواية خالية عن هذا القيد نعم ورد في الاكتحال إن السواد من الزينة ، وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فأما للزينة فلا . ( 3 ) وأما النصوص في المقام فهي خالية عن هذا القيد ، ومنها .
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث 1 .
كتاب الحج — صفحة 314 | السيد الگلپايگاني