كتاب الحج
ويقع البحث فيه في مقاصد :
المقصد الأول
( في أقسامه )
وهو على ثلاثة أقسام ( تمتع ) و ( افراد ) و ( قران ) كتابا وسنة
واجماعا .
فأما التمتع فيدل على مشروعيته قوله تعالى ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) . الآية الكريمة صريحة في تشريع التمتع بالعمرة إلى الحج في الجملة ، ولم تكن تلك العمرة معروفة بين الناس في أشهر الحج قبل الاسلام ، فإنهم كانوا ملتزمين بالاحرام والبقاء عليه إلى .
هامش
( 1 ) السورة 2 الآية 196