وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام شقه وأخرجه من
تحته كما هو مروي انتهى .
وظاهر كلام الدروس ونقله كلمات الأصحاب أنه فتوى منه
بعدم شرطية الثوبين في انعقاد الاحرام كما هو المترائي من النصوص
أيضا :
منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا
لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك ( 1 ) .
وفي صحيح آخر عنه وعن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أحرم وعليه قميصه . قال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه
بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ( 2 ) .
وعن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث :
إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه ، فقال : إني كنت
رجل أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا
عن شئ ، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي
وأن حجي فاسد وأن علي بدنة . فقال له : متى لبست قميصك ،
أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل أن ألبي . قال : فأخرجه من رأسك
فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب
أمرا بجهالة فلا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) المصدر ج 9 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .