فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا
فرادى أو مثاني ( 1 ) .
( المسألة الثالثة ) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا يجوز
لبسه بعد الغسل قبل الاحرام أعاده استحبابا ، كما في رواية علي بن
أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل
للاحرام ، ثم لبس قميصا قبل أن يحرم . قال : قد انتقض غسله ( 2 ) .
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد
الغسل ( 3 ) .
( المسألة الرابعة ) : يجزي غسل أول الليل ليلته وأول النهار
ليومه ، كما في رواية هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ( 4 ) .
وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه
أجزأه غسله . ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب الاحرام الحديث 2 .
( 5 ) المصدر الباب 9 من أبواب الاحرام الحديث 5 .