تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ( 1 ) .
( المسألة الثالثة ) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا يجوز لبسه بعد الغسل قبل الاحرام أعاده استحبابا ، كما في رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ، ثم لبس قميصا قبل أن يحرم . قال : قد انتقض غسله ( 2 ) . ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ( 3 ) .
( المسألة الرابعة ) : يجزي غسل أول الليل ليلته وأول النهار ليومه ، كما في رواية هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ( 4 ) . وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله . ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب الاحرام الحديث 2 . ( 5 ) المصدر الباب 9 من أبواب الاحرام الحديث 5 .