تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ( 1 ) . وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج . فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك ( 2 ) . وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج ( 3 ) . وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم . فقال عليه السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت ومهلة فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ( 4 ) . والرواية وإن وردت في الطمث إلا أنه يعلم من مناسبة الحكم والموضوع أن المناط في وجوب الرجوع إلى الميقات أو الخروج
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 4 .