استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ( 1 ) .
وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى
أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج . فقال : يخرج
من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك ( 2 ) .
وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله السلام عن
رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج
من الحرم ثم يهل بالحج ( 3 ) .
وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري
أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم . فقال
عليه السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن
لم يكن عليها وقت ومهلة فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج
من الحرم بقدر ما لا يفوتها ( 4 ) .
والرواية وإن وردت في الطمث إلا أنه يعلم من مناسبة الحكم
والموضوع أن المناط في وجوب الرجوع إلى الميقات أو الخروج
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 4 .