ويدل على الجواز ما روي عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق ( 1 ) .
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : وقت رسول
الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره
ذات عرق ، وأوله أفضل ( 2 ) .
ويدل بعض الأخبار على عدم جواز تأخر الاحرام إلى ذات
عرق ، بل يظهر من بعضها خروجها عن العقيق ولعلها مستند الشيخ
والصدوقين في المنع عن التأخير إلى ذات عرق إلا لعذر .
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت رسول
الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث
إلى غمرة ( 3 ) .
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : حد العقيق ما
بين المسلخ إلى عقبة غمرة ( 4 ) .
وروى الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : آخر العقيق بريد أوطاس . وقال :
بريد البعث دون غمرة ببريدين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 1 .