تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ويدل على الجواز ما روي عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق ( 1 ) . ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل ( 2 ) . ويدل بعض الأخبار على عدم جواز تأخر الاحرام إلى ذات عرق ، بل يظهر من بعضها خروجها عن العقيق ولعلها مستند الشيخ والصدوقين في المنع عن التأخير إلى ذات عرق إلا لعذر . عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة ( 3 ) . وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ( 4 ) . وروى الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : آخر العقيق بريد أوطاس . وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 1 .