عليها ، وانما الخلاف في جواز بيعها وقد مضى البحث فيه « 136 » وفي تقدير دياتها ، وما عدا هذه الخمسة تسمى العكلي وكلب الهراش فهذا لا يجوز تملكه ولا يحرم الجناية عليه .
إذا عرفت هذا فقد اختلف الأصحاب في ديات الكلاب ولنذكر كل صنف على انفرد .
الأول : كلب الصيد ، وفي ديته قولان : أحدهما أربعون درهما ، قاله الشيخان « 137 » وابن البراج وسلار وابن بابويه وابن إدريس ، واختاره أبو العباس ، وقال ابن الجنيد : تجب القيمة ولا يتجاوز أربعين درهما ، واستحسنه العلامة في المختلف ومنهم من خص ذلك بالسلوقي ، وهو ما كان منسوبا إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة ، روى الوليد بن صبيح ، عن الصادق عليه السلام : « قال : دية كلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك لبني خزيمة » « 138 » وقال ابن إدريس : دية كلب الصيد أربعون درهما ، سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما ، قال : وشيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي ، قال : الأولى تقييده بكلب معلم ؛ لأنه إذا كان غير معلم على الصيد ولا هو كلب ماشية ولا زرع ولا حائط فلا دية له وان كان سلوقيا .
الثاني : كلب الغنم ، وفيه كبش عند المصنف والعلامة في القواعد ، لرواية أبي بصير « 139 » عن أحدهما عليهما السلام ، وقال الشيخان وابن بابويه عشرون درهما ، لرواية ابن فضال « 140 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وظاهر العلامة في
هامش
« 136 » - تقدم في
« 137 » - في « ن » : الشيخ .
« 138 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 19 من أبواب ديات النفس ، حديث 1 .
« 139 » - المصدر السابق ، حديث 2 .
« 140 » - المصدر السابق ، حديث 4 .