تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
مشكل وهذا من ذاك ، ونصف الديتين مذهب الشيخين وسلار وابن البراج وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنه لا اشكال مع النقل ، لتطابق الروايات بذلك مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان « 129 » ، ورواية ابن مسكان « 130 » ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وغير ذلك من الروايات « 131 » . * ( قال رحمه اللَّه : ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن ، قيل : يلزم عشرة دنانير ، وفيه تردد ، أشبهه أنه لا يجب . ) * * أقول : الوجوب مذهب الشيخين وأبي الصلاح وابن البراج ، وجزم به العلامة في القواعد ، وقال ابن إدريس : لا يجب ، واختاره المصنف هنا ، وقد مضى البحث في هذه المسألة في باب النكاح « 132 » . * ( قال رحمه اللَّه : في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يرث وارثه منها شيئا ، بل تصرف في وجوه القرب عنه ، عملا بالرواية ، وقال علم الهدى رحمه اللَّه : يكون لبيت المال . ) * * أقول : جرت عادة الفقهاء بالبحث عن دية قطع رأس الميت والجناية عليه عقيب دية الجنين ، للمشاركة بينهما في أن كل منهما صورة آدمي ليس فيه روح ، ولهذا ساوى الشارع بينهما في الدية ، والمشهور أن دية قطع رأس الميت مائة دينار وفي رواية عبد اللَّه بن مسكان عن الصادق عليه السلام : « في قطع رأس الميت
هامش
« 129 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 2 ، لاحظ المهذب البارع ، ج 5 ، ص 382 ، وغوالي اللئالي ، ج 3 ، ص 653 ، والكافي ، كتاب الديات باب دية الجنين ، حديث 8 . « 130 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 21 من أبواب ديات النفس ، حديث 1 . « 131 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، حديث 2 . « 132 » - ج 3 ص 14 .