تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
المختلف وجوب القيمة لرواية السكوني « 141 » . الثالث : كلب الحائط ، وهو البستان ، قال الشيخان وابن البراج وابن إدريس : فيه عشرون درهما ، قال المصنف : ولا أعرف المستند ، وظاهر المختلف القيمة . الرابع : كلب الزرع ، وهو الذي يتخذه أهل الزروع في مزارعهم للأنس به ، وليحرسهم وما عندهم من العوامل من الذئاب والخنازير وصغير السباع ، وفيه قفيز من طعام عند الشيخ في النهاية ، واختاره ابن البراج وابن إدريس والمصنف وأبو العباس ، لرواية أبي بصير « 142 » وظاهر محمد بن بابويه : فيه زنبيل من تراب ، على القاتل ان يعطى وعلى صاحب الكلب أن يقبل ، وظاهر المفيد : لا شيء فيه ، والأول هو المعتمد . الخامس : كلب الدار ، وهو الذي يتخذه البدوي « 143 » لحراستهم ، وكذا أهل الحضر أيضا تتخذه للحراسة والأنس ، وأوجب ابن الجنيد فيه زبيلا من تراب ، وهو ظاهر ابن بابويه ، والمشهور : لا شيء فيه ، وهو المعتمد لأصالة البراءة . * ( قال رحمه اللَّه : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا . ) * * أقول : أكثر الأصحاب كالشيخين وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة على العمل بمضمون رواية السكوني « 144 » وابن إدريس اعتبر التفريط
هامش
« 141 » - المصدر السابق ، حديث 3 . « 142 » - المصدر السابق ، حديث 2 وليلاحظ الجواهر ج 42 ص 397 . « 143 » - كذا « 144 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 .